مسألة ۱۰۹۷ : لا عدّة علی الصغیرة التی لم تکمل تسع سنین هلالیة وإن دخل بها زوجها، وکذلک الیائسة - وهی: التی بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الحیض ولا یرجی عوده لکبر السن -، فیسمح لهما بالزواج بمجرّد الطلاق.
وکذلک من لم یدخل بها زوجها وإن کانت بالغة، إلّا إذا دخل ماؤه فی فرجها بجذب أو نحوه فإنّ علیها العدّة منه.
مسألة ۱۰۹۸ : إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها ومن بحکمها - غیر الصغیرة والیائسة - وجبت علیها العدّة، وعدّة غیر الحامل - التی یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر - ثلاثة أطهار. ویحسب الطهر الفاصل بین الطلاق وحیضها ولو کان لحظة طهراً واحداً، فتنقضی عدّتها برؤیة الدم الثالث.
مسألة ۱۰۹۹ : المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضی بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً - حتّی العَلَقَة - ولو کان بعد الطلاق بساعة، ولکن یعتبر فی ذلک إلحاق الولد بذی العدّة، فلو لم یلحق به - کما لو حملت من الزنا - لم یکن وضعه موجباً للخروج عن العدّة منه، بل تکون عدّتها بالأقراء أو الشهور.
مسألة ۱۱۰۰ : إذا حملت باثنین فانقضاء عدّتها بوضع الأخیر منهما.
مسألة ۱۱۰۱ : المطلّقة غیر الحامل إذا کانت مسترابة - وهی: التی لا تحیض مع کونها فی سنّ من تحیض ولو لانقطاع حیضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلک - عدّتها ثلاثة أشهر، ومثلها من یکون الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید، فإذا طلّقها فی أوّل الشهر اعتدّت إلی ثلاثة أشهر هلالیة، وإذا طلّقها فی أثناء الشهر اعتدّت بقیة شهرها وشهرین هلالیین آخرین ومقداراً من الشهر الرابع تکمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثین یوماً علی الأحوط، فمن طُلّقت فی غروب الیوم العشرین من شهر رجب - مثلاً - وکان الشهر تسعة وعشرین یوماً وجب علیها أن تعتدّ إلی الیوم الحادی والعشرین من شوال لیکتمل بضمّه إلی أیام العدّة من رجب ثلاثون یوماً.
مسألة ۱۱۰۲ : عدّة المتمتّع بها إذا کانت بالغة مدخولاً بها غیر یائسة حیضتان کاملتان، ولا تکفی حیضة واحدة علی الأحوط لزوماً، وأمّا من لا تحیض لمرض أو رضاع ونحوه فعدّتها خمسة وأربعون یوماً، وعدّة الحامل المتمتّع بها وضع حملها.
مسألة ۱۱۰۳ : ابتداء عدّة الطلاق من حین وقوعه، فلو طُلّقت المرأة - وهی لا تعلم به - فعلمت به والعدّة قد انقضت جاز لها الزواج دون أن تنتظر مضی زمان ما، وإذا علمت بالطلاق أثناء العدّة أکملتها، ومثلها المتمتّع بها فإنّ ابتداء عدّتها من حین انقضاء المدّة أو هبتها وإن لم تعلم بهما.
مسألة ۱۱۰۴ : إذا توفّی الزوج وجبت علی زوجته العدّة مهما کان عمر الزوجة، فتعتدّ الصغیرة والبالغة والیائسة علی السواء من دون فرق بین الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغیرها.
ویختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تکن الزوجة حاملاً اعتدّت أربعة أشهر وعشرة أیام، وإذا کانت حاملاً کانت عدّتها أبعد الأجلین من هذه المدّة ووضع الحمل، فتستمر الحامل فی عدّتها إلی أن تضع ثُمَّ تری، فإن کان قد مضی علی وفاة زوجها حین الوضع أربعة أشهر وعشرة أیام فقد انتهت عدّتها، وإلّا استمرت فی عدّتها إلی أن تکمل هذه المدّة.
ومبدأ عدّة الوفاة - فیما إذا لم یبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لسفر أو مرض أو حبس أو غیر ذلک - من حین بلوغ خبر الموت إلی الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً، علی إشکال فی المجنونة والصغیرة، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیهما.
مسألة ۱۱۰۵ : کما یجب علی الزوجة أن تعتدّ عند وفاة زوجها کذلک یجب علیها - إذا کانت بالغة عاقلة - الحدادُ بترک ما یعدّ زینة لها سواء فی البدن أو الثیاب، فیحرم علیها لبس الأحمر والأصفر ونحوهما واستخدام الحُلِی والتزین بالکحل والطیب والخضاب وما إلی ذلک ممّا یعدّ زینة الزوجات بحسب العرف الاجتماعی الذی تعیشه المرأة.
مسألة ۱۱۰۶ : إذا غاب الزوج عن زوجته وبعد ذلک تأکدت الزوجة لقرائن خاصّة من موت زوجها فی غیبته، کان لها أن تتزوّج بآخر بعد انتهاء عدّتها، فلو تزوّجت شخصاً آخر ودخل بها ثُمَّ ظهر أن زوجها الأوّل مات بعد زواجها من الثانی وجب علیها الانفصال من زوجها الثانی والاعتداد منه عدّة وطء الشبهة - وهی تماثل عدّة الطلاق - ومن الأوّل عدّة الوفاة.
ولا تتداخل العدّتان علی الأحوط وجوباً، وعلیه فإذا کانت حاملاً اعتدّت منه عدّة وطء الشبهة إلی أن تضع حملها، ثُمَّ تعتدّ أربعة أشهر وعشراً عدّة الوفاة لزوجها الأوّل، وأمّا إذا لم تکن حاملاً فتعتدّ أوّلاً عدّة الوفاة للزوج الأوّل ثُمَّ تعتدّ عدّة وطء الشبهة للثانی.
مسألة ۱۱۰۷ : إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها، ویجوز الزواج بها ما لم تکن متّهمة علی الأحوط لزوماً، کأن تکون دعواها مخالفة للعادة الجاریة بین النساء - کما لو ادّعت أنّها حاضت فی شهر واحد ثلاث مرّات - فإنّها لا تصدّق إلّا إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها کانت فیما مضی کذلک.
◀ الرجوع الی الفهرس
- ادامه مطلب...
- 0 دیدگاه
- 834 بازدید