مسألة 253 :
إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع، وليس له المطالبة بالإبدال، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصحّ في الباقي، وله حينئذٍ ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة، وإن وجدها فضّة معيبة فإن كان العوض من جنسها كان له الردّ ولم يكن له أخذ الأرش ولو مع عدم التمكّن من الردّ على الأحوط لزوماً، وإن كان العوض من غير جنسها كان بالخيار بين الردّ وبين المطالبة بالأرش مع عدم التمكّن من الردّ، ولا فرق في ذلك بين كون أخذ الأرش قبل التفرّق وبعده.
سلام
این مسئله را بی زحمت توضیح دهید .