مسألة 253 :
إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب وقبضها قبل التفرّق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما بطل البيع، وليس له المطالبة بالإبدال، ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصحّ في الباقي، وله حينئذٍ ردّ الكلّ لتبعّض الصفقة، وإن وجدها فضّة معيبة فإن كان العوض من جنسها كان له الردّ ولم ي...