اقسام الحائض
الفصل الرابع: أقسام الحائض وأحکامها
تعتبر المرأة ذات عادة بتکرّر الحیض مرّتین متوالیتین من غیر فصل بینهما بحیضة مخالفة، فإن اتّفقا فی الزمان والعدد - کأنْ رأت فی أوّل کلٍّ من الشهرین المتوالیین سبعة أیام مثلاً - فالعادة وقتیــة وعددیــة، وإن اتّفقــا فی الزمــان خاصّــة دون العــدد - کأنْ رأت فی أوّل الشهر الأوّل سبعة وفی أوّل الثانی خمسة - فالعادة وقتیة خاصّة، وإن اتّفقا فی العدد فقط - کأن رأت الخمسة فی أوّل الشهر الأوّل وکذلک فی آخر الشهر الثانی مثلاً - فالعادة عددیة فقط.
مسئله ۲۱۵: ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت عددیة أم لا - تتحیض بمجرّد رؤیة الدم فی أیام عادتها وإن کان أصفر رقیقاً، وکذا إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین أو أزید ما دام یصدق علیه تعجیل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترک العبادة وتعمل عمل الحائض فی جمیع الأحکام، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب علیها قضاء الصلاة.
مسئله ۲۱۶: غیر ذات العادة الوقتیة - سواء أکانت ذات عادة عددیة فقط أم لم تکن ذات عادة أصلاً کالمبتدئة - إذا رأت الدم وکان جامعاً للصفات - مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة - تتحیض أیضاً بمجرّد الرؤیة، ولکن إذا انکشف أنّه لیس بحیض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب علیها قضاء الصلاة، وإذا کان الدم فاقداً للصفات فلا تتحیض به إلّا من حین العلم باستمراره إلی ثلاثة أیام - ولو کان ذلک قبل إکمال الثلاثة - وأمّا مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
مسئله ۲۱۷: إذا تقدّم الدم علی العادة الوقتیة بأزید ممّا یصدق علیه تعجیل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قلیلاً، فحکم المرأة فی التحیض به وعدمه حکم غیر ذات العادة الوقتیة المتقدّم فی المسألة السابقة.
مسئله ۲۱۸: لا تثبت العادة بالتمییز، أی بکون الدم فی بعض أیامه واجداً لبعض صفات الحیض وفی بعضها الآخر واجداً لصفة الاستحاضة، فالمرأة مستمرّة الدم إذا رأت خمسة أیام مثلاً بصفة الحیض فی أوّل الشهر ثُمَّ رأت الباقی بصفة الاستحاضة وکذلک رأت فی أوّل الشهر اللاحق خمسة أیام بصفة الحیض والباقی بصفة الاستحاضة لا تعتبر ذات عادة عددیة ووقتیة بل تعدّ غیر ذات عادة، وحکم غیر ذات العادة المتعارفة الرجوع إلی الصفات مطلقاً کما سیأتی.
الفصل الخامس: حکم رؤیة الدم مرّتین فی شهر واحد
إذا تخلّل بین دمین لا یقلّ أی منهما عن ثلاثة أیام ولا یزید علی عشرة نقاءٌ أقلّ من عشرة فهنا صورتان:
الأُولی: ما إذا لم یکن مجموع الدمین والنَّقاء المتخلِّل أزید من عشرة أیام، ففی هذه الصورة یحکم بکون الدمین حیضاً سواء أکان أحدهما أو کلاهما واقعاً فی أیام العادة أو ما بحکمها أم لا، وأمّا النقاء المتخلِّل بینهما فالأحوط لزوماً فیه الجمع بین أحکام الحائض والطاهرة.
الثانیة: ما إذا تجاوز عن العشرة، ففی هذه الصورة لا یمکن أن یجْعل الدمان معاً من حیض واحد، کما لا یمکن جعل کلّ واحد منهما حیضاً مستقلّاً، وحینئذٍ فإن کان أحدهما فی العادة دون الآخر کان ما فی العادة حیضاً والآخر استحاضة مطلقاً إلّا إذا کان ما فی العادة متقدّماً زماناً وکان الدم الثانی متّصفاً بصفة الحیض، فإنّ المقدار الذی لم یتجاوز عن العشرة یحکم بکونه من الحیضة الأُولی.
وأمّا إذا لم یصادف شیء منهما العادة - ولو لعدم کونها ذات عادة - فإن کان أحدهما واجداً للصفات دون الآخر تجعل الواجد حیضاً والفاقد استحاضة، وإن تساویا فی الصفات تجعل أوّلهما حیضاً سواء أکانا معاً متّصفین بصفة الحیض أم لا، والأحوط الأولی أن تحتاط فی کلٍّ من الدمین خصوصاً فی الصورة الثانیة.
مسئله ۲۱۹: إذا تخلّل بین الدمین المفروضین أقلّ الطهر کان کلّ منهما حیضاً مستقلّاً، سواء أکان کلّ منهما أو أحدهما فی العادة أم لا، وسواء أکان کلّ منهما أو أحدهما واجداً للصفات أم لا.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.