ارث الزوج والزوجة
ارث الزوج والزوجة
مسألة ۱۳۶۲ : للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع الترکة إذا کان لها ولد ولو من غیره، وباقی الترکة یقسّم علی سائر الورثة.
وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم یکن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا کان له ولد ولو من غیرها، والباقی یعطی لسائر الورثة.
غیر أنّ الزوجة لها حکم خاصّ فی الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصیب لها لا فیها ولا فی قیمتها وثمنها، وهی الأراضی بصورة عامّة کأرض الدار والمزرعة وما فیها من مجری القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عیناً ولکنّها ترث منها قیمة، بمعنی أنّها لا حقّ لها فی نفس الأعیان وإنّما لها نصیب من مالیتها، وذلک فی الأشجار والزرع والأبنیة التی فی الدور وغیرها، فإنّ للزوجة سهمها فی قیمة تلک الأموال، ولبقیة الورثة أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکة بالنقود، والعبرة بقیمتها یوم الدفع.
ولو بذل الوارث لها نفس الأعیان بدلاً عن القیمة وجب علیها القبول فتصبح شریکة مع الوارث فی العین.
وأمّا غیر تلک الأموال من أقسام الترکة فترث منه الزوجة کما یرث سائر الورثة.
ثُمَّ إن طریقة التقویم فیما ترث الزوجة من قیمته هی ما تعارف عند المقومین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع من تقویم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فیعطی إرث الزوجة من قیمته المستنبطة علی هذا الأساس.
مسألة ۱۳۶۳ : لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی ترث من قیمتها بلا رضا سائر الورثة، کما لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القیمة إلّا برضاها.
مسألة ۱۳۶۴ : إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن علیهنّ ولو لم یکن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم یدخل بها وکان قد تزوّجها فی مرضه الذی مات فیه فنکاحها باطل ولا مهر لها ولا میراث، ولکنّ الزوج إذا تزوّج امرأة فی مرض موتها یرث منها ولو لم یدخل بها.
مسألة ۱۳۶۵ : الزوجان یتوارثان فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی ما دامت العدّة باقیة، فإذا انتهت أو کان الطلاق بائناً فلا توراث.
مسألة ۱۳۶۶ : إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أی اثنی عشر شهراً هلالیاً - ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:
- ۱- أن لا تتزوّج المرأة بغیره إلی موته أثناء السنة.
- ۲- أن لا یکون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه -.
- ۳- موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلک المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
مسألة ۱۳۶۷ : ما تستعمله الزوجة من ثیاب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلک من دون تملیکها إیاها یعتبر جزءاً من الترکة یرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.