ارث الطبقة الاولی
ارث الطبقة الاولی
مسألة ۱۳۴۵ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی إلّا أبناؤه ورثوا المال کلّه. فإن کان له ولد واحد - ذکراً کان أو أنثی - کان کلّ المال له، وإذا تعدّد أولاده وکانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا المال بینهم بالسویة، وإذا مات عن أولاد ذکور وإناث کان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم وأعطی للولد سهمان وللبنت سهم واحد.
مسألة ۱۳۴۶ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی غیر أحد أبویه فقط أخذ المال کلّه، ومع وجود الأبوین معاً یأخذ الأب ثلثی المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ینقص سهم الأمّ من الثلث إلی السدس ویعطی الباقی للأب.
والمقصود بالحاجب: أن یکون للمیت إخوة أو أخوات تتوفّر فیهم الشروط الآتیة، فإنّهم عندئذٍ وإن لم یرثوا شیئاً إلّا أنّهم یحجبون الأمّ عن الثلث فینخفض سهمها من الثلث إلی السدس، والشروط هی:
- ۱- وجود الأب حین موت الولد.
- ۲- أن لا یقلّوا عن أخوین، أو أربع أخوات، أو أخ وأختین.
- ۳- أن یکونوا إخوة المیت لأبیه وأمّه، أو للأب خاصّة.
- ۴- أن یکونوا مولودین فعلاً، فلا یکفی الحمل.
- ۵- أن یکونوا مسلمین.
- ۶- أن یکونوا أحراراً.
مسألة ۱۳۴۷ : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلک صور:
منها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تکون للمیت إخوة تتوفّر فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فیقسّم المال خمسة أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.
ومنها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللمیت إخوة تجتمع فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) إلی أنّ حکمها حکم الصورة السابقة، فیقسّم المال خمسة أسهم أیضاً ولا أثر لوجود الإخوة، ولکنّ المشهور قالوا إنّ الإخوة یحجبون الأمّ فیقسّم المال أسداساً، وتعطی ثلاثة أسهم کاملة منها للبنت کما تعطی أیضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلی السدس، فتکون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتیجة یقسّم المال أربعة وعشرین حصّة، تعطی أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب، والباقی وهو خمس عشرة حصّة للبنت.
والمسألة لا تخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصّة الأمّ.
ومنها: أن یجتمع الأبوان مع ابن واحد، فیقسّم المال إلی ستّة أسهم یعطی کلّ من الأبوین منها سهماً ویعطی الولد سهاماً أربعة. وکذلک الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوین فإنّ لکلّ من الأب والأمّ السدس وتعطی السهام الأربعة للأولاد یتقاسمونها بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی.
مسألة ۱۳۴۸ : إذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد فله صور أیضاً:
- منها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة، فیعطی ربع المال للأب أو الأمّ ویعطی الباقی کلّه للبنت.
- ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد أو عدّة أبناء للمیت، وفی هذه الحالة یعطی أحد الأبوین سدس المال والباقی للابن، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة.
- ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنات للمیت، فیأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ویکون الباقی للبنات یقسّم بینهنّ بالسویة.
- ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن وبنت معاً، فیعطی سدس المال للأب أو الأمّ ویقسّم الباقی بین أولاده للذکر ضعف حصّة الأنثی.
مسألة ۱۳۴۹ : إذا لم یکن للمیت ابن أو بنت بلا واسطة کان الإرث لأولادهما، فیرث ولد الابن حصّة أبیه وإن کان أنثی، ویرث ولد البنت حصّة أمّه وإن کان ذکراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمین وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبیهم أو أمّهم بالسویة، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.