نحر الابل
نحر الإبل
مسألة ۱۱۹۳ : یعتبر فی حلیة لحم الإبِل وطهارته - مضافاً إلی الشروط الستّة المتقدّمة فی الذبح - أن تُنحر، بأن یدخِل سکیناً أو رمحاً أو غیرهما من الآلات الحادّة الحدیدیة فی لَبَّتِها، وهی: الموضع المنخفض الواقع بین أصل العنق والصدر.
مسألة ۱۱۹۴ : یجوز نحر الإبل قائمة وبارکة وساقطة علی جنبها، والأولی نحرها قائمة.
مسألة ۱۱۹۵ : لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها حرم لحمها وحکم بنجاستها. نعم، لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثُمَّ نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة - مثلاً - ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحکم بطهارتهما.
مسألة ۱۱۹۶ : لو تعذّر ذبح الحیوان أو نحره - لاستعصائه أو لوقوعه فی بئر أو موضع ضیق لا یتمکن من الوصول إلی موضع ذکاته وخیف موته هناک - جاز أن یعقره فی غیر موضع الذکاة بشیء من الرمح والسکین ونحوهما، فإذا مات بذلک العقر طهر وحلّ أکله. وتسقط فیه شرطیة الاستقبال. نعم، لا بُدَّ من أن یکون واجداً لسائر الشروط المعتبرة فی التذکیة.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.