النکاح المنقطع
النکاح المنقطع
مسألة ۱۰۲۶ : یصحّ النکاح المنقطع وإن کان الداعی إلیه أمراً آخر غیر الاستمتاع کحصول المحَرمیة. ولا بُدَّ فیه من تعیین المهر والمدّة، فإن لم یتعینا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وکثرة. نعم، یبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجین أو کلیهما للمدّة المعینة.
مسألة ۱۰۲۷ : یجوز للمرأة فی النکاح المنقطع - وکذا الدائم - أن تشترط علی زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت علیه ذلک لم یجز له مقاربتها، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات. نعم، لو رضیت الزوجة بعد ذلک بمقاربتها جازت له.
مسألة ۱۰۲۸ : لا تجب نفقة الزوجة فی النکاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها، ولا توارث بینها وبین زوجها. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.
مسألة ۱۰۲۹ : یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حقٌّ علی الزوج من جهة جهلها.
ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاة.
مسألة ۱۰۳۰ : لو وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها لمدّة معینة بمهر معلوم فخالف الوکیل فعقدها دواماً أو متعة لغیر تلک المدّة أو بغیر ذلک المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.
مسألة ۱۰۳۱ : لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغیرة أو ابنه الصغیر لفترة قصیرة لا لغایة الاستمتاع بل لغایة أخری - من حصول المَحْرمیة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة علیه. نعم، مع عدم قابلیة المدّة المعینة للاستمتاع من الصغیرة أو لاستمتاع الصغیر فیها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
مسألة ۱۰۳۲ : لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وینتصف المهر إذا کانت الهبة قبل الدخول.
مسألة ۱۰۳۳ : لا بأس علی الزوج فی الزواج من المتمتّع بها فی عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولکن لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.