موجبات خیار الفسخ من العیب و التدلیس
موجبات خیار الفسخ من العیب والتدلیس
مسألة ۹۸۵ : یثبت للزوج خیار العیب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العیوب الستّة الآتیة فی الزوجة حین العقد، فیکون له الفسخ من دون طلاق:
- ۱- الجنون ولو کان أدواریاً، ولیس منه الإغماء والصرع.
- ۲- الجذام.
- ۳- البرص.
- ۴- العمی.
- ۵- العرج ولو لم یبلغ حدّ الإقعاد.
- ۶- العَفَل، وهو: لحم أو عظم ینبت فی القُبُل، سواء منع من الحمل أو الوطء فی القُبُل أم لا. ویلحق به التحام المهبل إذا کان مانعاً عن الوطء.
وفی ثبوت خیار العیب للزوج فیما لو علم بکون زوجته مفضاة حین العقد إشکال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.
ولا یثبت الخیار للزوج فی العیوب المتقدّمة إذا حدثت بعد العقد وإن کان قبل الوطء.
مسألة ۹۸۶ : یثبت خیار العیب للزوجة إذا کان الزوج مجبوباً، أی: مقطوع الذکر بحیث لم یبق منه ما یمکنه الوطء به، أو مصاباً بالعنن، وهو: المرض المانع عن انتشار العضو بحیث لا یقدر معه علی الإیلاج، سواء کان الجبّ أو العنن سابقاً علی العقد أم کان حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء معاً.
وهل یثبت للزوجة خیار العیب فی جنون الزوج سواء کان سابقاً علی العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء أم لا؟ فیه إشکال.
وکذا فیما لو کان خصیاً حین العقد - والخصاء هو: إخراج الأُنثیین - أو وجّیاً - والوجاء: رضّ الأُنثیین بحیث یبطل أثرهما - أو مجذوماً أو أبرص، فإن اختارت الفسخ فلا یترک الاحتیاط فی جمیع ذلک بعدم ترتیب أثر الزوجیة أو الفرقة إلّا بعد تجدید العقد أو الطلاق.
مسألة ۹۸۷ : یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، وکذا المرأة بعیب الرجل. نعم، مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لا یحقّ لها الفسخ إلّا بعد رفع أمرها إلی الحاکم الشرعی، فیؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطئها أو وطیء غیرها فی أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّا کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضاء المدّة وتعذّر الوطء من دون مراجعة الحاکم.
وإذا علم بشهادة الطبیب الأخصائی الموثوق به أنّ الزوج سوف لا یقدر علی الوطء أبداً جاز لها الفسخ من دون الانتظار إلی تمام السنة.
مسألة ۹۸۸ : إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة فإن کان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر وعلیها العدّة کما فی الطلاق، وإن کان الفسخ قبله لم تستحقّ شیئاً ولا عدّة علیها.
هذا إذا لم یکن تدلیس، وأمّا مع التدلیس - المتحقّق بتوصیف المرأة للرجل عند إرادة الزواج بالسلامة من العیب مع العلم به، أو بالسکوت عن بیان العیب ممّن علیه البیان مع إقدام الزوج بارتکاز السلامة منه - فإن کان المدلِّس نفس المرأة لم تستحقّ المهر إذا اختار الرجل الفسخ، وإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر لها.
وإن کان المدلِّس غیر الزوجة فالمهر المسمّی یستقرّ علی الزوج بالدخول، ولکن یحقّ له بعد دفعه إلیها أن یرجع به علی المدلّس.
وإذا فسخت المرأة بعیب الرجل استحقّت تمام المهر إن کان بعد الدخول، وإن کان قبله لم تستحقّ شیئاً، إلّا فی العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر المسمّی.
مسألة ۹۸۹ : یثبت فی النکاح خیار التدلیس - فی غیر العیوب التی مرّ أنّه یثبت بسببها خیار العیب - عند التستر علی عیب فی أحد الزوجین - سواء کان نقصاً عن الخلقة الأصلیة کالعَوَر ونحوه، أو زیادة علیها کاللحیة للمرأة - أو عند الإیهام بوجود صفة کمال لا وجود لها، کالشرف والنسب والجمال والبکارة ونحوها.
فلو خطب امرأة وطلب زواجها علی أنّه من بنی فلان فتزوّجته المرأة علی ذلک فبان أنّه من غیرهم کان لها خیار التدلیس، فإن فسخت فلها المهر إذا کان بعد الدخول، وإن کان قبله فلا شیء لها.
وإنّما یتحقّق التدلیس الموجب للخیار فیما إذا کان عدم العیب أو وجود صفة الکمال مذکوراً فی العقد بنحو الاشتراط أو التوصیف، ویلحق بهما توصیف الزوج أو الزوجة بصفة الکمال أو عدم العیب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثُمَّ إیقاع العقد مبنیاً علیه.
ولا یتحقّق بمجرّد سکوت الزوجة وولیها - مثلاً - مع اعتقاد الزوج عدم العیب أو وجود صفة الکمال.
مسألة ۹۹۰ : إذا تزوّج امرأة علی أنّها بکر فبانت ثیباً ففسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، وإن کان بعده استقرّ المهر ورجع به علی المدلّس. وإن کانت هی المدلّس لم تستحقّ شیئاً.
وإذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ - کما فی صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط أو توصیف أو بناء - کان له أن ینقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بین مهر مثلها بکراً وثیباً.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.