رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    14078

شروط العقد


thaniashar

363 بازدید

شروط العقد

مسألة ۹۷۵ : یشترط فی عقد الزواج أمور:

۱- العربیة مع التمکن منها علی الأحوط لزوماً، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعنی النکاح والتزویج لغیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.

۲- القصد إلی إیجاد مضمون العقد، بمعنی أن تقصد المرأة بقولها: (زوّجتک نفسی) إیقاع الزواج وصیرورتها زوجة له، کما أن الرجل یقصد بقوله: (قبلتُ) إنشاء قبول زوجیتها له، وهکذا الوکیلان.

۴،۳- أن یکون العاقد - موجباً کان أم قابلاً – عاقلاً، وکذا بالغاً علی الأحوط لزوماً.

۵- تعیین الزوج والزوجة علی وجه یمتاز کلّ منهما عن غیره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: (زوّجتک إحدی بناتی) بطل، وکذا لو قال: (زوّجت بنتی أحد ابنیک) أو (...أحد هذین).

۶- رضا الطرفین واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالکراهة مع العلم برضاها القلبی صحّ العقد، کما أنّه إذا عُلمت کراهتها واقعاً - وإن تظاهرت بالرضا - بطل العقد، إلّا أن تجیز بعده.

مسألة ۹۷۶ : إذا لحن فی الصیغة بحیث لم تکن معه ظاهرة فی المعنی المقصود لم یکفِ، وإلّا کفی وإن کان اللحن فی المادّة، فیکفی (جوّزتُک) فی اللغة الدارجة بدل (زوّجتُک) إذا کان المباشر للعقد من أهل تلک اللغة.

مسألة ۹۷۷ : إذا کان مجری الصیغة عالماً بمعناها إجمالاً وقاصداً لتحقّق المعنی صحّ العقد، ولا یشترط علمه به تفصیلاً، بأن یکون ممیزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.

مسألة ۹۷۸ : العقد الواقع فضولیاً إذا تعقب بالإجازة صحّ، سواء أکان فضولیاً من الطرفین أم کان فضولیاً من أحدهما.

مسألة ۹۷۹ : لو أُکره الزوجان علی العقد ثُمَّ رضیا بعد ذلک وأجازا العقد صحّ، وکذلک الحال فی إکراه أحدهما، والأحوط الأولی إعادة العقد فی کلتا الصورتین.

مسألة ۹۸۰ : الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر والصغیرة والمتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الولی صحّ، إلّا أنّه یحتمل ثبوت الخیار للصغیر والصغیرة بعد البلوغ والرشد، فإذا فسخا فلا یترک الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. هذا إذا لم تکن فی العقد مفسدة علی القاصر بنظر العقلاء فی ظرف وقوعه، وأمّا مع المفسدة فیکون العقد فضولیاً ولا یصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة.

مسألة ۹۸۱ : یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البِکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تکن مالکة لأمرها ومستقلّة فی شؤون حیاتها - أی لم تکن تستقلّ عن أبویها فی التصدّی للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها -، بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا کانت مستقلّة أیضاً. ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغیرهما من الأقارب.

ولا فرق فیما ذکر بین الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول فی متن العقد.

مسألة ۹۸۲ : یصحّ زواج البالغة الرشیدة البِکر من غیر استئذانٍ من أبیها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.

مسألة ۹۸۳ : لا یعتبر إذن الأب والجدّ إذا کانت البنت ثیباً، وکذلک إذا کانت بکراً ومنعاها عن الزواج بکفْئِها شرعاً وعرفاً حتّی یفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل فی أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهلیة الإذن لجنون أو نحوه، وکذا إذا لم تتمکن من استئذان أحدهما لغیابهما مدّة طویلة مثلاً، فإنّه یجوز لها الزواج حینئذٍ مع حاجتها الملحّة إلیه فعلاً من دون إذن أی منهما.

هذا فی الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه فی الموارد المذکورة محلّ إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۹۸۴ : المقصود بالبِکر - هنا - من لم یدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن یدخل بها فهی بکر. وکذا من ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهی بمنزلة البکر، وأمّا من دخل بها زوجها فهی ثیب وإن لم یفتضّ بکارتها.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...