احکام المضاربة
أحکام المضاربة
مسألة ۸۲۴ : المضاربة هی: عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع أحدهما إلی الآخر مالاً لیتّجر به ویکون الربح بینهما.
ویعتبر فیها أمور:
الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو فعل.
الثانی: البلوغ والعقل والرشد والاختیار فی کلٍّ من المالک والعامل. وأمّا عدم الحجر من فلس فهو إنّما یعتبر فی المالک دون العامل إذا لم تقتضِ المضاربة تصرّفه فی أمواله التی حجر علیها.
الثالث: تعیین حصّة کلّ منهما بالکسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، إلّا أن یکون هناک تعارف خارجی ینصرف إلیه الإطلاق. ولا یجوز تعیین حصّة أی منهما بغیر ذلک، کأن تُعین حصّة المالک بمائة دینار فی کلّ شهر. نعم، یجوز بعد ظهور الربح أن یصالح أحدهما الآخر عن حصّته منه بمبلغ محدّد.
الرابع: أن یکون الربح بینهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبی لم تصحّ المضاربة، إلّا إذا اشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة.
الخامس: أن یکون العامل قادراً علی التجارة فیما کان المقصود مباشرته للعمل، فإذا کان عاجزاً عنه لم تصحّ.
هذا إذا أخذت المباشرة قیداً، وأمّا إذا کانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولکن یثبت للمالک الخیار عند تخلّف الشرط.
وأمّا إذا لم یکن لا هذا ولا ذاک وکان العامل عاجزاً من التجارة حتّی بالتسبیب بطلت المضاربة. ولا فرق فی البطلان بین تحقّق العجز من الأوّل وطروّه بعد حین، فتنفسخ المضاربة من حین طروّ العجز.
مسألة ۸۲۵ : العامل أمین لا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیب تحت یده، إلّا مع التعدّی أو التفریط. کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، بل هی واردة علی صاحب المال.
ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون شریکاً معه فی الخسارة کما یکون شریکاً معه فی الربح بطل الشرط، ولو اشترط أن یکون تمام الخسارة علی ذمّته صحّ الشرط، ولکن یکون تمام الربح أیضاً للعامل من دون مشارکة المالک فیه، ولو اشترط علیه أن یعوّضه عمّا تقع من الخسارة فی رأس المال - کلّاً أو بعضاً - صحّ الشرط ولزم العامل الوفاء به.
مسألة ۸۲۶ : المضاربة الإذنیة عقد جائز من الطرفین بمعنی أنّ للمالک أن یسحب إذنه فی تصرّف العامل فی ماله متی شاء، کما أنّ للعامل أن یکفّ عن العمل متی ما أراد، سواء أکان قبل الشروع فی العمل أم بعده، وسواء کان قبل تحقّق الربح أو بعده، وسواء کان العقد مطلقاً أو مقیداً إلی أجل خاصّ. نعم، لو اشترطا عدم فسخه إلی أجل معین صحّ الشرط ووجب العمل به، ولکن مع ذلک ینفسخ بفسخ أی منهما وإن کان الفاسخ آثماً.
مسألة ۸۲۷ : یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما یراه مصلحة من حیث البائع والمشتری ونوع الجنس. نعم، لا یجوز له أن یسافر به إلی بلدٍ آخر إلّا إذا کان أمراً متعارفاً - بحیث یشمله الإطلاق - أو یستأذن المالک فیه بالخصوص، ولو سافر من دون إذنه وتلف المال أو خسر ضمن.
مسألة ۸۲۸ : تبطل المضاربة الإذنیة بموت کلٍّ من المالک والعامل، أمّا علی الأوّل فلفرض انتقال المال إلی وارثه بعد موته فإبقاء المال بید العامل یحتاج إلی مضاربة جدیدة، وأمّا علی الثانی فلفرض اختصاص الإذن به.
مسألة ۸۲۹ : یجوز لکلّ من المالک والعامل أن یشترط علی الآخر فی عقد المضاربة مالاً أو عملاً، کخیاطة ثوب ونحوها، ویجب الوفاء بالشرط ما دام العقد باقیاً لم یفسخ سواء تحقّق ربح أم لا.
مسألة ۸۳۰ : ما یرد علی مال المضاربة من خسارة أو تلف - بحریق أو سرقة أو غیرهما - یجبر بالربح ما دامت المضاربة باقیة، من دون فرق فی ذلک بین الربح اللاحق والسابق، فملکیة العامل لحصّته من الربح السابق متزلزلة کلّها أو بعضها بعروض الخسران أو التلف فیما بعد، ولا یحصل الاستقرار إلّا بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ. نعم، إذا اشترط العامل علی المالک فی ضمن العقد عدم کون الربح جابراً للخسران أو التلف المتقدّم علی الربح أو المتأخّر عنه صحّ الشرط وعمل به.
مسألة ۸۳۱ : یجوز إیقاع الجعالة علی استثمار الأموال بطرقه المشروعة بجزء من الربح العائد منه، بأن یدفع مالاً إلی شخص ویقول له: (استثمر هذا المال فی العمل الکذائی - کالتجارة - ولک نصف الربح) فیکون جعالة تفید فائدة المضاربة.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.