احکام الناسیة للعادة
احکام الناسیة للعادة
مسألة ۶۶ : إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:
۱- ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أن عادتها المنسیة إما کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً، وهو الثمانیة فی المثال.
۲- ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها، کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأن عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً، وهو الستّة فی المثال.
وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
مسألة ۶۷ : إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:
الأوّل: ما إذا علمت بأن زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.
الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک ولکنّها علمت بانحصار زمان العادة فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه، وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره.
هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.
مسألة ۶۸ : إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور:
الأولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد، فإن لم یتجاوز الدم العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فالحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد تمام الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.
الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة. نعم، لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).
الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:
۱- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.
۲- إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۶۶).
۳- إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهنّ أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۶۷)، وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۶۶).
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.