الفصل السابع: حکم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلّقة بالعادة
مسئله ۲۲۱: قد عرفت حکم الدم المستمرّ إذا انقطع علی العشرة فی ذات العادة وغیرها، وأمّا إذا تجاوز العشرة قلیلاً کان أو کثیراً وکانت المرأة ذات عادة وقتیة وعددیة جعلت ما فی العادة حیضاً وإن کان فاقداً للصفات، والزائد علیها استحاضة وإن کان واجداً لها، سواء أمکن جعل الواجد أیضاً حیضاً - منضمّاً أو مستقلّاً - أم لم یمکن، هذا إذا لم یتخلّل نقاء فی البین - کما هو مفروض الکلام - وإلّا فربّما یحکم بحیضیة الواجد منضمّاً کما إذا کانت عادتها ثلاثة مثلاً ثُمَّ انقطع الدم، ثُمَّ عاد بصفات الحیض ثُمَّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإنّ الظاهر فی مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما فی العادة حیضاً، وأمّا النقاء المتخلّل بین الدمین فالأحوط لزوماً أن تجمع فیه بین أحکام الطاهرة والحائض.
مسئله ۲۲۲: المبتدئة وهی: المرأة التی تری الدم لأوّل مرّة، والمضطربة وهی: التی تکرّرت رؤیتها للدّم ولم تستقرّ لها عادة، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان:
الأُولی: أن یکون واجداً للتمییز بأن یکون الدم المستمرّ بعضه بصفة الحیض وبعضه بصفة الاستحاضة.
والثانیة: أن یکون فاقداً له بأن یکون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه کما إذا کان الکلّ بصفة دم الحیض ولکن بعضه أسود وبعضه أحمر أو کان الجمیع بصفة دم الاستحاضة، ـــ أی أصفر ـــ مع اختلاف درجات الصفرة.
ففی الحالة الأُولی: تجعل الدم الفاقد لصفة الحیض استحاضة کما تجعل الدم الواجد لها حیضاً مطلقاً إذا لم یلزم من ذلک محذور عدم فصل أقلّ الطهر - أی عشرة أیام - بین حیضتین مستقلّتین وإلّا جعلت الثانی استحاضة أیضاً، هذا إذا لم یکن الواجد أقلّ من ثلاثة أیام ولا أکثر من العشرة، وأمّا مع کونه أقلّ أو أکثر فلا بُدَّ فی تعیین عدد أیام الحیض من الرجوع إلی أحد الطریقین الآتیین فی الحالة الثانیة بتکمیل العدد إذا کان أقلّ من ثلاثة بضمّ بعض أیام الدم الفاقد لصفة الحیض، وتنقیصه إذا کان أکثر من العشرة بحذف بعض أیام الدم الواجد لصفة الحیض، ولا یحکم بحیضیة الزائد علی العدد.
وأمّا فی الحالة الثانیة: فالمبتدئة تقتدی ببعض نسائها فی العدد، ویعتبر فیمن تقتدی بها أمران:
الأ وّل: عدم العلم بمخالفتها معها فی مقدار الحیض، فلا تقتدی المبتدئة بمن کانت قریبة من سنّ الیأس مثلاً.
الثانی: عدم العلم بمخالفة عادة من ترید الاقتداء بها مع عادة من یماثلها من سائر نسائها.
وإذا لم یمکن الاقتداء ببعض نسائها کانت مخیرة فی کلّ شهر فی التحیض فیما بین الثلاثة إلی العشرة، ولکن لیس لها أن تختار عدداً تطمئنّ بأنّه لا یناسبها، والأحوط استحباباً اختیار السبع إذا لم یکن غیر مناسب لها.
وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلی بعض نسائها فإن لم یمکن رجعت إلی العدد علی النحو المتقدّم، هذا إذا لم تکن ذات عادة أصلاً، وأمّا إذا کانت ذات عادة ناقصة بأن کان لأیام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ینقص عنه کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة أیام، أو کان لها عدد (دون العشرة) لا تزید علیه کأن لم تکن تری الدم أکثر من ثمانیة أیام، أو کان لها عدد من کلا الجانبین (قلّة وکثرة) کأن لم تکن تری الدم أقلّ من خمسة ولا أکثر من ثمانیة فلیس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة فی مورد منافاتها مع تلک العادة الناقصة.
مسئله ۲۲۳: إذا کانت ذات عادة عددیة فقط ونسیت عادتها ثُمَّ رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر ولم یتجاوز العشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا تجاوزها فحکمها فی ذلک کلّه حکم المبتدئة المتقدّم فی المسألة السابقة، ولکنّها تمتاز عنها فی موردین:
۱. ما إذا کان العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة أقلّ من المقدار المتیقّن من عادتها، کما إذا کان العدد المفروض سبعة وهی تعلم أنّ عادتها المنسیة إمّا کانت ثمانیة أو تسعة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل القدر المتیقّن من عادتها حیضاً وهو الثمانیة فی المثال.
۲. ما إذا کان العدد المفروض أکبر من عادتها کما إذا کان ثمانیة وهی تعلم بأنّ عادتها کانت خمسة أو ستّة، ففی مثل ذلک لا بُدَّ أن تجعل أکبر عدد تحتمل أنّه کان عادة لها حیضاً وهو الستّة فی المثال.
وأمّا فی غیر هذین الموردین فلا عبرة بالعدد المنسی، ولکنّها إذا احتملت العادة فیما زاد علی العدد المفروض فالأحوط الأولی أن تعمل فیه بالاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض وأعمال المستحاضة.
مسئله ۲۲۴: إذا کانت ذات عادة وقتیة فقط فنسیتها وتجاوز الدم عن العشرة، فحکمها ما تقدّم فی المبتدئة من لزوم الرجوع إلی التمییز أو الرجوع إلی بعض نسائها أو اختیار العدد علی التفصیل المتقدّم، ولا خصوصیة للمقام إلّا فی موردین:
الأوّل: ما إذا علمت بأنّ زماناً خاصّاً - أقلّ من الثلاثة - تری فیه الدم فعلاً جزء من عادتها الوقتیة ولکنّها نسیت مبدأ الوقت ومنتهاه، فحکمها حینئذٍ لزوم التمییز بالدم الواجد للصفات المشتمل علی ذلک الزمان، وأمّا مع عدم الاشتمال علیه فتعتبر فاقدة للتمییز فتختار العدد المشتمل علیه علی التفصیل المتقدّم.
الثانی: ما إذا لم تعلم بذلک، ولکنّها علمت بانحصار زمان الوقت فی بعض الشهر کالنصف الأوّل منه وحینئذٍ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا کان خارجاً عنه، کما أنّه لیس لها اختیار العدد فی غیره، هذا والأحوط الأولی لها أن تحتاط فی جمیع أیام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها إجمالاً.
مسئله ۲۲۵: إذا کانت ذات عادة عددیة ووقتیة فنسیتها ففیها صور :
الأُولی: أن تکون ناسیة للوقت مع حفظ العدد والحکم فیها هو الرجوع فی العدد إلی عادتها وفی الوقت إلی التمییز علی التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة، ومع عدم إمکان الرجوع إلیه تجعل العدد فی أوّل رؤیة الدم إذا أمکن جعله حیضاً، وإلّا فتجعله بعده کما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحیض السابق من دون فصل عشرة أیام بینهما.
الثانیة: أن تکون حافظة للوقت وناسیة للعدد، ففی هذه الصورة مع تذکرها مبدأ الوقت تجعل ما تراه من الدم فی وقتها المعتاد - بصفة الحیض أو بدونها - حیضاً، فإن لم یتجاوز العشرة فجمیعه حیض، وإن تجاوزها فعلیها أن ترجع فی تعیین العدد إلی التمییز إن أمکن، وإلّا فإلی بعض أقاربها، وإن لم یمکن الرجوع إلی الأقارب أیضاً فعلیها أن تختار عدداً مخیرة بین الثلاثة إلی العشرة، نعم لا عبرة بشیء من الضوابط الثلاثة فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).
الثالثة: أن تکون ناسیة للوقت والعدد معاً، والحکم فی هذه الصورة وإن کان یظهر ممّا سبق إلّا أنّا نذکر فروعاً للتوضیح:
الأوّل: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة کان جمیعه حیضاً، وأمّا إذا کان أزید من عشرة ولم تعلم بمصادفته لأیام عادتها تحیضت به وترجع فی تعیین عدده إلی بعض أقاربها، وإلّا فتختار عدداً بین الثلاثة والعشرة علی التفصیل المشار إلیه فی الصورة الثانیة.
الثانی: إذا رأت الدم بصفة الحیض أیاماً لا تقلّ عن ثلاثة ولا تزید علی عشرة، وأیاماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أیام عادتها جعلت ما بصفة الحیض حیضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة إلّا فی موردین تقدّم بیانهما فی المسألة (۲۲۳).
الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أیام وعلمت بمصادفته لأیام عادتها فوظیفتها الرجوع إلی التمییز إن أمکن وإلّا فإلی بعض نسائها، فإن لم یمکن الرجوع إلیهن أیضاً فعلیها أن تختار عدداً بین الثلاثة والعشرة، ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلّا فی موردین تقدّم التعرّض لهما فی المسألة (۲۲۴) وإنّما ترجع إلی العدد الذی یقتضیه أحد الضوابط الثلاثة المتقدّمة فیما إذا لم یکن أقلّ من القدر المتیقّن من عددها المنسی ولا أزید من أکبر عدد تحتمل أن تکون علیه عادتها، وأمّا فی هذین الموردین فحکمها ما تقدّم فی المسألة (۲۲۳).
مسئله ۲۲۶: لا تثبت العادة الشرعیة المرکبة، فإذا رأت المرأة الدم فی الشهر الأوّل ثلاثة وفی الشهر الثانی أربعة وفی الشهر الثالث ثلاثة وفی الشهر الرابع أربعة لا تکون بذلک ذات عادة فی شهر الفرد ثلاثة وفی شهر الزوج أربعة بل حکمها حکم المضطربة المتقدّم فی المسألة (۲۲۲)، نعم لو تکرّرت رؤیة الدم بالکیفیة المذکورة أو ما یشبهها مراراً کثیرة بحیث صدق عرفاً أنّها عادتها وأیامها لزم الأخذ بها.
- ادامه مطلب...
- 0 دیدگاه
- 304 بازدید