رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    19552

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

النکاح المنقطع


احکام المعاملات

النکاح المنقطع

مسألة ۱۰۲۶ : یصحّ النکاح المنقطع وإن کان الداعی إلیه أمراً آخر غیر الاستمتاع کحصول المحَرمیة. ولا بُدَّ فیه من تعیین المهر والمدّة، فإن لم یتعینا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وکثرة. نعم، یبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجین أو کلیهما للمدّة المعینة.

مسألة ۱۰۲۷ : یجوز للمرأة فی النکاح المنقطع - وکذا الدائم - أن تشترط علی زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت علیه ذلک لم یجز له مقاربتها، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات. نعم، لو رضیت الزوجة بعد ذلک بمقاربتها جازت له.

مسألة ۱۰۲۸ : لا تجب نفقة الزوجة فی النکاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها، ولا توارث بینها وبین زوجها. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

مسألة ۱۰۲۹ : یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حقٌّ علی الزوج من جهة جهلها.

ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاة.

مسألة ۱۰۳۰ : لو وکلت المرأة رجلاً فی تزویجها لمدّة معینة بمهر معلوم فخالف الوکیل فعقدها دواماً أو متعة لغیر تلک المدّة أو بغیر ذلک المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.

مسألة ۱۰۳۱ : لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغیرة أو ابنه الصغیر لفترة قصیرة لا لغایة الاستمتاع بل لغایة أخری - من حصول المَحْرمیة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة علیه. نعم، مع عدم قابلیة المدّة المعینة للاستمتاع من الصغیرة أو لاستمتاع الصغیر فیها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسألة ۱۰۳۲ : لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وینتصف المهر إذا کانت الهبة قبل الدخول.

مسألة ۱۰۳۳ : لا بأس علی الزوج فی الزواج من المتمتّع بها فی عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولکن لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

احکام المفطرات


احکام الصوم

احکام المفطرات

مسألة ۵۱۰ : تجب الکفّارة علی من أفطر فی شهر رمضان بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار، ویتحقّق التکفیر - حتّی فی الإفطار بالمحرّم - بتحریر رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً، بتوضیح سیأتی فی أحکام الکفّارات.

مسألة ۵۱۱ : إذا أکره الصائم زوجته علی الجماع فی نهار شهر رمضان وهی صائمة تضاعفت علیه الکفّارة علی الأحوط لزوماً، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعی، ومع عدم الإکراه ورضا الزوجة بذلک فعلی کلّ منهما کفّارة واحدة، ویعزّران بما یراه الحاکم أیضاً.

مسألة ۵۱۲ : من ارتکب شیئاً من المفطرات فی نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً أن یمسک بقیة ذلک النهار، بل الأحوط لزوماً أن یکون إمساکه برجاء المطلوبیة فی الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغلیظین فی الحلق أو الکذب علی الله ورسوله. ولا تجب الکفّارة إلّا بأوّل مرّة من الإفطار، ولا تتعدّد بتعدّده حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّرهما وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

مسألة ۵۱۳ : من أفطر فی شهر رمضان متعمّداً ثُمَّ سافر لم یسقط عنه وجوب الکفّارة وإن کان سفره قبل الزوال.

مسألة ۵۱۴ : یختصّ وجوب الکفّارة بالعالم بالحکم، ولا کفّارة علی الجاهل القاصر، ومثله الجاهل المقصّر إذا لم یکن متردّداً وإلّا لزمته الکفّارة علی الأحوط وجوباً، فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنّه لا یبطل الصوم لم تجب علیه الکفّارة وإن اعتقد حرمته فی نفسه، کما لو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته ولکن واثقاً - ولو لتقصیر - بعدم بطلان الصوم به فإنّه لا کفّارة علیه. نعم، لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

الحیض


احکام الطهارة

الحیض

الحیض: دم تعتاده النساء فی کلّ شهر مرّة فی الغالب، وقد یکون أکثر من ذلک أو أقلّ.

مسألة ۴۸ : الغالب فی دم الحیض أن یکون أسود أو أحمر، حارّاً عبیطاً یخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أیام ولو ملفّقة، وأکثره عشرة أیام. ویعتبر فیه الاستمرار - ولو فی فضاء الفرج - فی الثلاثة الأولی، وکذا فیما یتوسّطها من اللیالی، فلو لم یستمر الدم لم تجر علیه أحکام الحیض. نعم، فترات الانقطاع الیسیرة المتعارفة ولو فی بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فیه.

مسألة ۴۹ : یعتبر التوالی فی الأیام الثلاثة التی هی أقلّ الحیض، فلو رأت الدم یومین ثُمَّ انقطع ثُمَّ رأت یوماً أو یومین قبل انقضاء عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم فهو لیس بحیض، وإن کان الأحوط استحباباً فی مثل ذلک الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی أیام الدم، والجمع بین أحکام الحائض والطاهرة أیام النقاء. وسیأتی بیان تروک الحائض - أی ما یلزمها ترکه - فی فصل أحکام الحائض، کما سیأتی أفعال المستحاضة - أی ما یجب علیها فعله - فی فصل أقسام المستحاضة وأحکامها.

مسألة ۵۰ : یعتبر فی دم الحیض أن یکون بعد البلوغ وقبل سنّ الستّین، فکلّ دم تراه الصبیة قبل بلوغها تسع سنین لا یکون دم حیض، وکذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستّین لا تکون له أحکامه. والأحوط الأولی فی غیر القرشیة الجمع بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فیما بین الخمسین والستّین فیما إذا کان الدم بحیث لو رأته قبل الخمسین لحکم بکونه حیضاً کالذی تراه أیام عادتها.

وبالجملة: إنّ سنّ الیأس لدی المرأة - أی الذی إذا بلغته لم یحکم بکون ما تراه من الدم بعده حیضاً - محدّد بالستّین. نعم، إذا بلغت الخمسین وقد انقطع عنها الدم ولا یرجی عوده - لکبر السنّ لا لعارض - تسقط عنها العدّة فی الطلاق کما سیأتی فی المسألة (۱۰۹۷).

مسألة ۵۱ : یجتمع الحیض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتیة بین تروک الحائض وأفعال المستحاضة فی صورة واحدة وهی ما إذا رأت الدم بعد مضی عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفات الحیض، وفی غیر هذه الصورة حکم الحامل وغیر الحامل علی حدّ سواء.

مسألة ۵۲ : لا حدّ لأکثر الطهر بین الحیضتین، ولکنّه لا یکون أقلّ من عشرة أیام وتسع لیال متوسّطة بینها، فإذا کان النقاء بین الدمین أقلّ من عشرة أیام فلیسا بحیضتین یقیناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أکثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخری لم یعتبر الدم الثانی حیضاً.

مسألة ۵۳ : إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بین الحیض ودم البکارة استدخلت قطنة فی الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فیها ثُمَّ استخرجتها برفق، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البکارة، وإن کانت منغمسة به فهو دم الحیض.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

احكام التجارة


احکام المعاملات

احکام التجارة

مسألة ۶۳۵ : ینبغی للمکلّف أن یتعلّم أحکام التجارة التی یتعاطاها، بل یجب علیه ذلک إذا کان فی معرض الوقوع فی مخالفة تکلیف إلزامی بسبب ترک التعلّم.

وفی المروی عن الصادق (علیه السلام): «مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیعْلَمَ بِذٰلِک مَا یحِلُّ لَهُ مِمَّا یحْرُمُ عَلَیهِ، وَمَنْ لَمْ یتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ فِی الشُّبُهَاتِ».

مسألة ۶۳۶ : إذا شک فی صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحکمها لم یجز له ترتیب آثار أی من الصحّة والفساد، فلا یجوز له التصرّف فیما أخذه من صاحبه ولا فیما دفعه إلیه، بل یتعین علیه إما التعلّم أو الاحتیاط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف فی المال المأخوذ منه حتّی علی تقدیر فساد المعاملة جاز له ذلک.

مسألة ۶۳۷ : یجب علی المکلّف التکسّب لتحصیل نفقة من تجب نفقته علیه کالزوجة والأولاد إذا لم یکن واجداً لها، ویستحبّ ذلک للأمور المستحبّة کالتوسعة علی العیال وإعانة الفقراء.

مسألة ۶۳۸ : یستحبّ فی التجارة - فیما ذکره الفقهاء رضوان الله علیهم - أمور منها:

  • ۱- التسویة بین المبتاعین فی الثمن إلّا لمرجّح کالفقر.
  • ۲- التساهل فی الثمن إلّا إذا کان فی معرض الغبن.
  • ۳- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
  • ۴- الإقالة عند الاستقالة.
  • ویکره فی المعاملات - علی ما ذکره الفقهاء قدّس الله أسرارهم - أمور منها:
  • ۱- مدح البائع سلعته وذمّ المشتری لها.
  • ۲- الدخول فی سوم المسلم.
  • ۳- الربح علی المؤمن زائداً علی مقدار الحاجة.
  • ۴- الحلف فی المعاملة إذا کان صادقاً وإلّا حرم.
  • ۵- البیع فی موضع یستتر فیه العیب.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

زکاة الحیوان


احکام الخمس و الزکاة

زکاة الحیوان

مسألة ۵۳۲ : یشترط فی وجوب الزکاة فی الأنعام أمور - فلا تجب بفقدان شیء منها -:

۱- استقرار الملکیة فی مجموع الحول، فلو خرجت عن ملک مالکها أثناء الحول لم تجب فیها الزکاة. والمراد بالحول هنا: مضی أحد عشر شهراً والدخول فی الشهر الثانی عشر، وإن کان الحول الثانی یبدأ من بعد انتهائه. وابتداءُ السنة فیها من حین تملّکها، وفی نتاجها من حین ولادتها.

۲- تمکن المالک أو ولیه من التصرّف فیها فی تمام الحول، فلو غصبت أو ضلّت أو سرقت فترة یعتدّ بها عرفاً لم تجب الزکاة فیها.

۳- السوم، فلو کانت معلوفة ولو فی بعض السنة لم تجب فیها الزکاة. نعم، لا یقدح فی صدق السوم علفها قلیلاً، والعبرة فیه بالصدق العرفی. وتحسب مدّة رضاع النتاج من الحول وإن لم تکن أمهاتها سائمة.

۴- بلوغها حدّ النصاب، وسیأتی بیانه.

مسألة ۵۳۳ : صدق السائمة علی ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعی محلّ إشکال، فثبوت الزکاة فیها مبنی علی الاحتیاط اللزومی.

مسألة ۵۳۴ : یشترط فی وجوب الزکاة فی البقر والإبل - زائداً علی کونها سائمة - أن لا تکون عوامل علی الأحوط لزوماً، فلو استعملت فی السقی أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلک فلا یترک الاحتیاط بإخراج زکاتها، وإذا کان استعمالها من القلّة بحدّ یصدق علیها أنّها فارغة ولیست بعوامل وجبت فیها الزکاة بلا إشکال.

مسألة ۵۳۵ : فی الغنم خمسة نصب:

  • ۱- أربعون، وفیها شاة.
  • ۲- مائة وإحدی وعشرون، وفیها شاتان.
  • ۳- مائتان وواحدة، وفیها ثلاث شیاه.
  • ۴- ثلاثمائة وواحدة، وفیها أربع شیاه.
  • ۵- أربعمائة فصاعداً، ففی کلّ مائة شاة، وما بین النصابین فی حکم النصاب السابق.

والأحوط لزوماً فی الشاة المخرجة زکاةً أن تکون داخلة فی السنة الثالثة إن کانت معزاً، وأن تکون داخلة فی السنة الثانیة إن کانت ضأناً.

مسألة ۵۳۶ : فی الإبل اثنا عشر نصاباً:

  • ۱- خمس، وفیها شاة.
  • ۲- عشرة، وفیها شاتان.
  • ۳- خمس عشرة، وفیها ثلاث شیاه.
  • ۴- عشرون، وفیها أربع شیاه.
  • ۵- خمس وعشرون، وفیها خمس شیاه.
  • ۶- ستّ وعشرون، وفیها بنت مخاض، وهی الداخلة فی السنة الثانیة.
  • ۷- ستّ وثلاثون، وفیها بنت لبون، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.
  • ۸- ستّ وأربعون، وفیها حِقَّة، وهی الداخلة فی السنة الرابعة.
  • ۹- إحدی وستّون، وفیها جَذَعَة، وهی التی دخلت فی السنة الخامسة.
  • ۱۰- ستّ وسبعون، وفیها بنتا لبون.
  • ۱۱- إحدی وتسعون وفیها حِقَّتان.

۱۲- مائة وإحدی وعشرون فصاعداً، وفیها حِقَّة لکلّ خمسین، وبنت لبون لکلّ أربعین، بمعنی أنّه یتعین عدّها بالأربعین إذا کان عادّاً لها بحیث إذا حسبت به لم تکن زیادة ولا نقیصة، کما إذا کانت مائة وستّین رأساً، ویتعین عدّها بالخمسین إذا کان عادّاً لها - بالمعنی المتقدّم - کما إذا کانت مائة وخمسین رأساً، وإن کان کلّ من الأربعین والخمسین عادّاً کما إذا کانت مائتی رأس تخیر المالک فی العدّ بأی منهما، وإن کانا معاً عادّین لها وجب العدّ بهما کذلک کما إذا کانت مائتین وستّین رأساً، فیحسب خمسینین وأربع أربعینات.

مسألة ۵۳۷ : فی البقر نصابان:

۱- ثلاثون، وزکاتها ما دخل منها فی السنة الثانیة، والأحوط لزوماً أن یکون ذکراً.

۲- أربعون، وزکاتها مسنّة، وهی الداخلة فی السنة الثالثة.

وفی ما زاد علی أربعین یعدّ بثلاثین أو أربعین علی التفصیل المتقدّم، وما بین النصابین فی البقر والإبل فی حکم النصاب السابق کما تقدّم فی الغنم.

مسألة ۵۳۸ : إذا تولّی المالک إخراج زکاة ماله لم یجز له إخراج المریض زکاةً إذا کان جمیع النصاب فی الأنعام صحاحاً، کما لا یجوز له إخراج المعیب إذا کان النصاب بأجمعه سلیماً، وکذلک لا یجوز له إخراج الهرِم إذا کان الجمیع شباباً، بل الأمر کذلک مع الاختلاف علی الأحوط لزوماً. نعم، إذا کان جمیع أفراد النصاب مریضاً أو معیباً أو هرِماً جاز له الإخراج منها.

مسألة ۵۳۹ : إذا ملک من الأنعام بمقدار النصاب ثُمَّ ملک مقداراً آخر بنتاج أو شراء أو غیر ذلک ففیه صور:

الأولی: أن یکون ملکه الجدید بعد تمام الحول لما ملکه أوّلاً، ففی هذه الصورة یبتدئ الحول للمجموع، مثلاً: إذا کان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملک واحدة فحینئذٍ یبتدئ الحول لستّ وعشرین.

الثانیة: أن یکون ملکه الجدید أثناء الحول وکان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففی هذه الصورة لا ینضمّ الجدید إلی الملک الأوّل، بل یعتبر لکلّ منهما حول بانفراده وإن کان الملک الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق علی الأحوط لزوماً، فإذا کان عنده خمس من الإبل فملک خمساً أخری بعد مضی ستّة أشهر لزم علیه إخراج شاة عند تمام السنة الأولی وإخراج شاة أخری عند تمام السنة من حین تملّکه الخمس الأخری، وإذا کان عنده عشرون من الإبل وملک ستّة فی أثناء حولها فالأحوط لزوماً أن یعتبر للعشرین حولاً وللستّة حولاً آخر ویدفع علی رأس کلّ حول فریضته.

 

الثالثة: أن یکون ملکه الجدید مکمّلاً للنصاب اللاحق ولا یعتبر نصاباً مستقلّاً، ففی هذه الصورة یجب إخراج الزکاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، وبعده یضمّ الجدید إلی السابق ویعتبر لهما حولاً واحداً، فإذا ملک ثلاثین من البقر وفی أثناء الحول ملک أحد عشر رأساً من البقر وجب علیه بعد انتهاء الحول إخراج الزکاة للثلاثین ویبتدئ الحول للأربعین.

الرابعة: أن لا یکون ملکه الجدید نصاباً مستقلّاً ولا مکمّلاً للنصاب اللاحق، ففی هذه الصورة لا یجب علیه شیء لملکه الجدید وإن کان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنّه لم یکن مالکاً للنصاب السابق، فإذا ملک أربعین رأساً من الغنم ثُمَّ ملک أثناء الحول أربعین غیرها لم یجب شیء فی ملکه ثانیاً ما لم یصل إلی النصاب الثانی.

مسألة ۵۴۰ : إذا کان مالکاً للنصاب لا أزید - کأربعین شاة مثلاً - فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت؛ لعدم نقصانه حینئذٍ عن النصاب، وإن أخرجها منه أو لم یخرجها أصلاً لم تجب إلّا زکاة سنة واحدة. ولو کان عنده أزید من النصاب - کأن کان عنده خمسون شاة - وحال علیه أحوال لم یؤدّ زکاتها وجبت علیه الزکاة بمقدار ما مضی من السنین إلی أن ینقص عن النصاب.

مسألة ۵۴۱ : لا یجب إخراج الزکاة من شخص الأنعام التی تعلّقت الزکاة بها، فلو ملک من الغنم أربعین جاز له أن یعطی شاة من غیرها زکاة.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

ارث الطبقة الاولی


سایر المسائل

ارث الطبقة الاولی

مسألة ۱۳۴۵ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی إلّا أبناؤه ورثوا المال کلّه. فإن کان له ولد واحد - ذکراً کان أو أنثی - کان کلّ المال له، وإذا تعدّد أولاده وکانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا المال بینهم بالسویة، وإذا مات عن أولاد ذکور وإناث کان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم وأعطی للولد سهمان وللبنت سهم واحد.

مسألة ۱۳۴۶ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی غیر أحد أبویه فقط أخذ المال کلّه، ومع وجود الأبوین معاً یأخذ الأب ثلثی المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ینقص سهم الأمّ من الثلث إلی السدس ویعطی الباقی للأب.

والمقصود بالحاجب: أن یکون للمیت إخوة أو أخوات تتوفّر فیهم الشروط الآتیة، فإنّهم عندئذٍ وإن لم یرثوا شیئاً إلّا أنّهم یحجبون الأمّ عن الثلث فینخفض سهمها من الثلث إلی السدس، والشروط هی:

  • ۱- وجود الأب حین موت الولد.
  • ۲- أن لا یقلّوا عن أخوین، أو أربع أخوات، أو أخ وأختین.
  • ۳- أن یکونوا إخوة المیت لأبیه وأمّه، أو للأب خاصّة.
  • ۴- أن یکونوا مولودین فعلاً، فلا یکفی الحمل.
  • ۵- أن یکونوا مسلمین.
  • ۶- أن یکونوا أحراراً.

مسألة ۱۳۴۷ : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلک صور:

منها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تکون للمیت إخوة تتوفّر فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فیقسّم المال خمسة أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.

ومنها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللمیت إخوة تجتمع فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) إلی أنّ حکمها حکم الصورة السابقة، فیقسّم المال خمسة أسهم أیضاً ولا أثر لوجود الإخوة، ولکنّ المشهور قالوا إنّ الإخوة یحجبون الأمّ فیقسّم المال أسداساً، وتعطی ثلاثة أسهم کاملة منها للبنت کما تعطی أیضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلی السدس، فتکون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتیجة یقسّم المال أربعة وعشرین حصّة، تعطی أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب، والباقی وهو خمس عشرة حصّة للبنت.

والمسألة لا تخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصّة الأمّ.

ومنها: أن یجتمع الأبوان مع ابن واحد، فیقسّم المال إلی ستّة أسهم یعطی کلّ من الأبوین منها سهماً ویعطی الولد سهاماً أربعة. وکذلک الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوین فإنّ لکلّ من الأب والأمّ السدس وتعطی السهام الأربعة للأولاد یتقاسمونها بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی.

مسألة ۱۳۴۸ : إذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد فله صور أیضاً:

  • منها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة، فیعطی ربع المال للأب أو الأمّ ویعطی الباقی کلّه للبنت.
  • ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد أو عدّة أبناء للمیت، وفی هذه الحالة یعطی أحد الأبوین سدس المال والباقی للابن، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة.
  • ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنات للمیت، فیأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ویکون الباقی للبنات یقسّم بینهنّ بالسویة.
  • ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن وبنت معاً، فیعطی سدس المال للأب أو الأمّ ویقسّم الباقی بین أولاده للذکر ضعف حصّة الأنثی.

مسألة ۱۳۴۹ : إذا لم یکن للمیت ابن أو بنت بلا واسطة کان الإرث لأولادهما، فیرث ولد الابن حصّة أبیه وإن کان أنثی، ویرث ولد البنت حصّة أمّه وإن کان ذکراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمین وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبیهم أو أمّهم بالسویة، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

ارث الزوج والزوجة


سایر المسائل

ارث الزوج والزوجة

مسألة ۱۳۶۲ : للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع الترکة إذا کان لها ولد ولو من غیره، وباقی الترکة یقسّم علی سائر الورثة.

وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم یکن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا کان له ولد ولو من غیرها، والباقی یعطی لسائر الورثة.

غیر أنّ الزوجة لها حکم خاصّ فی الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصیب لها لا فیها ولا فی قیمتها وثمنها، وهی الأراضی بصورة عامّة کأرض الدار والمزرعة وما فیها من مجری القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عیناً ولکنّها ترث منها قیمة، بمعنی أنّها لا حقّ لها فی نفس الأعیان وإنّما لها نصیب من مالیتها، وذلک فی الأشجار والزرع والأبنیة التی فی الدور وغیرها، فإنّ للزوجة سهمها فی قیمة تلک الأموال، ولبقیة الورثة أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکة بالنقود، والعبرة بقیمتها یوم الدفع.

ولو بذل الوارث لها نفس الأعیان بدلاً عن القیمة وجب علیها القبول فتصبح شریکة مع الوارث فی العین.

وأمّا غیر تلک الأموال من أقسام الترکة فترث منه الزوجة کما یرث سائر الورثة.

ثُمَّ إن طریقة التقویم فیما ترث الزوجة من قیمته هی ما تعارف عند المقومین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع من تقویم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فیعطی إرث الزوجة من قیمته المستنبطة علی هذا الأساس.

مسألة ۱۳۶۳ : لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی ترث من قیمتها بلا رضا سائر الورثة، کما لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القیمة إلّا برضاها.

مسألة ۱۳۶۴ : إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن علیهنّ ولو لم یکن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم یدخل بها وکان قد تزوّجها فی مرضه الذی مات فیه فنکاحها باطل ولا مهر لها ولا میراث، ولکنّ الزوج إذا تزوّج امرأة فی مرض موتها یرث منها ولو لم یدخل بها.

مسألة ۱۳۶۵ : الزوجان یتوارثان فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی ما دامت العدّة باقیة، فإذا انتهت أو کان الطلاق بائناً فلا توراث.

مسألة ۱۳۶۶ : إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أی اثنی عشر شهراً هلالیاً - ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

  • ۱- أن لا تتزوّج المرأة بغیره إلی موته أثناء السنة.
  • ۲- أن لا یکون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه -.
  • ۳- موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلک المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

مسألة ۱۳۶۷ : ما تستعمله الزوجة من ثیاب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلک من دون تملیکها إیاها یعتبر جزءاً من الترکة یرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

ارث الطبقة الثالثة


سایر المسائل

ارث الطبقة الثالثة

مسألة ۱۳۵۸ : العمّ والعمّة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور:

منها: أن ینحصر الوارث فی عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال کلّه للعمّ أو العمّة، سواء أکانا مشترکین مع أب المیت فی الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوین)، أم فی الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب)، أم فی الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ).

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام أو عمّات، کلّهم أعمام أو عمّات للأب أو للأمّ أو للأبوین، فیقسّم المال علیهم بالسویة.

ومنها: أن یموت الشخص عن عمّ وعمّة کلاهما للأب أو کلاهما للأبوین، فللعمّ ضعف ما للعمّة. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العمّ أو العمّة واحداً أو أکثر من واحد.

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفی هذه الصورة أیضاً یقسّم المال بینهم بالتفاضل، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح فی الزیادة.

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا یرثه الأعمام والعمّات للأب، وإنّما یرثه الباقون. فإذا کان للمیت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ یعطی السدس ویأخذ الأعمام والعمّات للأبوین الباقی یقسّم بینهم للذکر ضعف حظّ الأنثی.

وإذا کان للمیت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً کان لهما الثلث یقسّم بینهما للذکر ضعف ما للأنثی.

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فیقوم المتقرّب بالأب - فی هذه الصورة - مقام المتقرّب بالأبوین فی الصورة السابقة.

مسألة ۱۳۵۹ : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة کما مرّ، وللخال المنفرد المال کلّه، والخالان فما زاد یقسّم بینهم بالسویة، وللخالة المنفردة المال کلّه، وکذلک الخالتان والخالات.

وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أکانوا للأبوین أم للأب أم للأمّ -، ففی کون القسمة بینهم بالتساوی أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الزیادة.

وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوین، ففی سقوط المتقرّبین بالأب - أی الخال المتّحد مع أمّ المیت فی الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقین إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالصلح.

وعلی کلّ تقدیر فمع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة یجری الإشکال المتقدّم فی کون القسمة بالتساوی أو بالتفاضل فلا یترک الاحتیاط بالتصالح أیضاً.

مسألة ۱۳۶۰ : إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أکثر، مع واحد أو أکثر من الأخوال والخالات، قسّم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة.

وإذا لم یکن للمیت أعمام وأخوال قامت ذرّیتهم مقامهم علی نحو ما ذکرناه فی الإخوة، غیر أنّ ابن العمّ للأبوین یتقدّم علی العمّ للأب کما تقدّم.

مسألة ۱۳۶۱ إذا کان ورثة المیت من أعمام أبیه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطی ثلث المال لهؤلاء المتقرّبین بالأمّ. وفی کون التقسیم بینهم بالسویة أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح، وأعطی ثلث الباقی لخال الأب وخالته ویقسّم بینهما بالسویة، ویعطی الباقی لعمّ الأب وعمّته. وفی کون التقسیم بینهما بالسویة أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح.

وإذا لم یکن للمیت أحد من هؤلاء کان الإرث لذرّیتهم مع رعایة الأقرب فالأقرب.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

صیغة العقد الدائم


احکام المعاملات

صیغة العقد الدائم

مسألة ۹۷۳ : إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعیین المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل: (زوّجتک نفسی علی الصداق المعلوم)، وقال الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج) صحّ العقد.

ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل (أحمد) واسم المرأة (فاطمة) مثلاً، فقال وکیل المرأة: (زوّجتُ موکلک أحمد موکلتی فاطمة) أو (زوّجتُ موکلتی فاطمة موکلک أحمد علی الصداق المعلوم)، وقال وکیل الرجل - من دون فصل معتدٍّ به -: (قبلتُ التزویج لموکلی أحمد علی الصداق المعلوم) صحّ العقد.

والأحوط الأولی تطابق الإیجاب والقبول، مثلاً: لو قالت المرأة: (زوّجتک) فعلی الزوج أن یقول: (قبلتُ التزویج)، ولا یقول: (قبلتُ النکاح) مثلاً.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

ارث الطبقة الثانیة


سایر المسائل

ارث الطبقة الثانیة

مسألة ۱۳۵۰ : سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانیة، وإرثهم یکون علی أنحاء:

۱- أن یکون وارث المیت أخاً واحداً أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت فی هذه الحالة المال کلّه، سواء أکان من طرف الأب أم من طرف الأمّ أم من الطرفین معاً.

۲- أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأبیه وأمّه أو کلّهم لأبیه فقط، فیقسّم المال بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

۳- أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأمّه، فیقسّم المال بینهم بالسویة.

۴- أن یجتمع الأخ للأبوین مع الأخ للأب دون أخ للأمّ، فیرث المال کلّه الأخ للأبوین، ولا یرث الأخ للأب شیئاً.

ومع تعدّد الإخوة للأبوین - فی هذه الحالة - یتقاسمون المال بالسویة، وهکذا الحکم عند اجتماع الأخت للأبوین مع الأخت للأب دون أخت للأمّ، ومع اختلاف الورثة فی الذکورة والأنوثة یقسّم المال للذکر ضعف ما للأنثی.

۵- أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم یکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فیعطی للأخ أو الأخت للأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی علی سائر الإخوة أو الأخوات بالسویة إلّا إذا اختلفوا فی الذکورة والأنوثة، فیعطی للذکر ضعف ما للأنثی.

۶- أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ، فینقسم المیراث ثلاثة أسهم، یعطی سهم منها للإخوة من الأمّ یتقاسمونه بالسویة ذکوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للباقین للذکر ضعف ما للأنثی.

۷- أن یجتمع الإخوة من الأبوین مع إخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فیحرم الإخوة للأب من المیراث ویعطی للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی کلّه علی إخوته من الأبوین بالسویة.

وهکذا الحکم عند اجتماع الأخوات من الأبوین مع الأخوات من الأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ. ولو اختلفوا فی الذکورة والأنوثة یعطی للذکر ضعف ما للأنثی.

۸- أن یجتمع للمیت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوین معاً، ومن الأب خاصّة، وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ فقط، فلا یرث الإخوة والأخوات للأب - کما فی الصورة السابقة -، ویعطی للإخوة والأخوات من الأمّ ثلث المال یقسّم بینهم بالسویة ذکوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن کان من الأبوین یقسّم بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی.

مسألة ۱۳۵۱ : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة - ربعَ الترکة أو ثمنها علی تفصیل یأتی - وورثته إخوته وفقاً لما عرفت فی المسائل السابقة.

وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج کان للزوج نصف المال والباقی للإخوة طبقاً لما سبق.

غیر أنّه فی بعض صور وراثة الأخوات تکون السهام المفروضة أکثر من الفریضة، فیرد النقص علی الأخوات من الأبوین أو من الأب دون الأخوات من الأمّ، مثلاً: إذا ماتت المرأة عن زوج، وأختین من الأبوین أو من الأب، وأختین من الأمّ، فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختین من الأبوین أو الأب الثلثان وذلک تمام الفریضة، ویزید علیها سهم الزوج فیرد النقص علی الأختین من الأبوین أو الأب، فإذا کانت الترکة ستّة دراهم یعطی للأختین من الأم درهمان منها کما لو لم یوجد زوج لأختهم المتوفّاة، ویعطی للزوج ثلاثة دراهم هی نصف الترکة، ویبقی درهم واحد للأختین من الأب أو الأبوین، وهذا معنی أنّ الأخوات للأب أو الأبوین یرد النقص علیهنّ دون الأخوات من الأمّ.

مسألة ۱۳۵۲ : إذا لم یکن للمیت إخوة قامت ذرّیتهم مقامهم فی أخذ حصصهم، فلو خلّف المیت أولاد أخ لأمّ، وأولاد أخ للأبوین أو للأب، کان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن کثروا، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا. وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بینهم بالتساوی وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة.

أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوین أو الأب فهل تقسّم بینهم بالتساوی أیضاً أو یعطی للذکر ضعف حصّة الأنثی؟ فیه إشکال، والأحوط لزوماً هو الرجوع إلی الصلح.

مسألة ۱۳۵۳ : إنّ الأجداد والجدّات هم من الطبقة الثانیة کما سبق، ولکن لا یرث الجدّ أو الجدّة الأبعد مع وجود الأقرب.

ولإرث الأجداد والجدّات صور:

  • ۱- أن ینحصر الوارث فی جدّ أو جدّة لأبیه أو لأمّه، فالمال کلّه للجدّ أو الجدّة.
  • ۲- أن یرثه جدّه وجدّته لأبیه، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث.
  • ۳- أن یرثه جدّه وجدّته لأمّه، فیقسّم بینهم المال جمیعاً بالسویة.
  • ۴- أن یرثه أحد جدّیه لأبیه مع أحد جدّیه لأمّه، فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث والباقی للجدّ أو الجدّة من الأب.
  • ۵- أن یرثه جدّاه لأبیه - الجدّ والجدّة - وجدّاه لأمّه، فیعطی للجدّین من الأب ثلثان، للجدّ منه ضعف ما للجدّة، ویعطی للجدّین من الأمّ ثلث یقسّم بینهما بالسویة.

مسألة ۱۳۵۴ : إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان - الجدّ والجدّة - لأبیه وجدّان لأمّه، یعطی لجدّیه من الأمّ ثلث مجموع الترکة یقسّم بین الجدّ والجدّة علی السواء، وترث الزوجة نصیبها - علی تفصیل سیأتی -، ویعطی الباقی لجدّه وجدّته لأبیه للذکر منهما ضعف حظّ الأنثی.

مسألة ۱۳۵۵ : إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف المال والباقی للجدّ والجدّة وفقاً للتفصیلات السابقة.

مسألة ۱۳۵۶ : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة أو الأجداد والجدّات ففیه صور:

الأولی: أن یکون کلّ من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جمیعاً من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالسویة وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة.

الثانیة: أن یکونوا جمیعاً من قبل الأب، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

الثالثة: أن یکون الجدّ أو الجدّة للأب والأخ أو الأخت للأبوین، وحکم هذه الصورة حکم الصورة الثانیة، وقد تقدّم أنّه إذا کان للمیت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا کان معه أخ أو أخت للأبوین.

الرابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، سواء أکانوا جمیعاً ذکوراً أم إناثاً أم مختلفین فی الذکورة والأنوثة، وکانت الإخوة أو الأخوات أیضاً کذلک، أی کان بعضهم للأمّ وبعضهم للأب، کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً أو مختلفین فیهما.

ففی هذه الصورة یقسّم المال علی الشکل التالی: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدّات جمیعاً الثلث یقسّمونه بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللمتقرّب بالأب منهم کذلک الثلثان الباقیان یقتسمونهما بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

الخامسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویة، والباقی للجدّ أو الجدّة واحداً کان أو متعدّداً. نعم، فی صورة التعدّد یقسّم بینهم بالتفاضل مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

السادسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخٌ للأب أو أخٌ وأختٌ أو أکثر، ففی هذه الصورة یکون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً کان أو متعدّداً، ومع التعدّد یقسّم المال بینهم بالسویة، وللأخ الثلثان إن کان واحداً، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة، ومع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة یکون للذکر ضعف ما للأنثی.

وإذا کانت مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخت للأب، فإن کانتا اثنتین فما فوق فلهنّ الثلثان، وإن کانت واحدة فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث فی کلتا الصورتین، فیبقی السدس زائداً من الفریضة فی الصورة الأخیرة، ولا یترک الاحتیاط بالصلح فیه.

السابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، وکان معهم أخ أو أخت للأب واحداً کان أو أکثر، ففی هذه الصورة یقسّم المال علی النحو التالی: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جمیعاً الثلثان الباقیان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

وإذا کان معهم أخ أو أخت للأمّ یکون للجدّ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فیهما، وإلّا فبالسویة.

الثامنة: أن یکون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقین جدّ أو جدّة للأب، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقی یقتسمونه للذکر ضعف ما للأنثی مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

وإن کان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جمیعاً الثلث یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب الباقی یقتسمونه بینهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

مسألة ۱۳۵۷ : أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً، فلا یرث ابن الأخ وإن کان للأبوین مع الأخ أو الأخت وإن کان للأب أو الأمّ فقط.

هذا فیما إذا زاحمه، وأمّا إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدّاً لأمّه وابن أخ لأمّه وأخاً لأبیه فإنّ ابن الأخ حینئذٍ یشارک الجدّ فی الثلث والثلثان لأخیه.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

زکاة الاموال


احکام الخمس و الزکاة

زکاة الاموال

الزکاة من الواجبات التی اهتّم الشارع المقدّس بها، وقد قرنها الله تبارک وتعالی بالصلاة فی غیر واحد من الآیات الکریمة، وهی إحدی الخمس التی بنی علیها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قیراطاً من الزکاة فلیمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً.

وهی علی قسمین: زکاة الأموال، وزکاة الأبدان (زکاة الفطرة). وسیأتی بیان القسم الثانی بعد ذلک.

 

القسم الأوّل: زکاة الأموال

مسألة ۵۳۱ : تجب الزکاة فی أربعة أشیاء:

  • ۱- فی الأنعام: الغنم بقسمیها المعز والضأن، والإبل، والبقر ومنه الجاموس.
  • ۲- فی النقدین: الذهب والفضّة.
  • ۳- فی الغلّات: الحنطة والشعیر والتمر والزبیب.
  • ۴- فی مال التجارة علی الأحوط وجوباً.

ویعتبر فی وجوبها فی الجمیع أمران:

الأوّل: الملکیة الشخصیة، فلا تجب فی الأوقاف العامّة، ولا فی المال الذی أوصی بأن یصرف فی التعازی أو المساجد أو المدارس ونحوها.

الثانی: أن لا یکون محبوساً عن مالکه شرعاً، فلا تجب الزکاة فی الوقف الخاصّ والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء. وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فیه الزکاة، ولکن یلزم أداؤها من مال آخر لکی لا ینافی الوفاء بالنذر.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

مسائل متفرقة فی الارث


سایر المسائل

مسائل متفرقة فی الارث

مسألة ۱۳۶۸ : یعطی مجّاناً من ترکة الرجل لأکبر أبناءه حین وفاته مصحفه وخاتمه وسیفه وثیاب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها، وهی تسمّی بـ «الحبوة».

وإذا تعدّد غیر الثیاب - کما إذا کان له خاتمان - ففی کون الجمیع من الحبوة إشکال. وکذلک الإشکال فی کون الرحل ومثل البندقیة والخنجر وما یشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا یترک الاحتیاط بمصالحة الابن الأکبر مع سائر الورثة بشأنها.

مسألة ۱۳۶۹ : إذا کان علی المیت دین فإن کان مستغرقاً للترکة وجب علی الولد الأکبر صرف مختصّاته الآنفة الذکر فی أداء الدین أو فکها بما یخصّها منه.

وإذا لم یکن مستغرقاً فإن کان مزاحماً لها لنقص ما ترکه غیرها عن وفائه کان علی الولد الأکبر الإسهام فی أدائه من تلک المختصّات بالنسبة أو فکها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن یساهم أیضاً فی أدائه بالنسبة، فلو کان الدین یساوی نصف مجموع الترکة صرف نصف تلک المختصّات فی هذا السبیل.

وفی حکم الدین فیما ذکر کفن المیت وغیره من مؤونة تجهیزه التی تُخرج من أصل الترکة.

مسألة ۱۳۷۰ : یعتبر فی الوارث أن یکون مسلماً إذا کان المورّث کذلک، فلا یرث الکافر من المسلم وإن ورث المسلم الکافر. وکذلک یعتبر فیه أن لا یکون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأمّا إذا قتله خطأً محضاً کما إذا رمی بحجارة إلی طیرٍ فوقعت علی مورّثه ومات بها، أو خطأ شبیهاً بالعمد کما إذا ضرب مورّثه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّی إلی قتله، لم یمنع ذلک من إرثه منه. نعم، لا یرث من دیته التی یجب علیه أداؤها.

مسألة ۱۳۷۱ : الحمل یرث إذا انفصل حیاً، ویجوز قبل ولادته تقسیم الترکة علی سائر الورثة، ولکن إذا لم یطمئنّ بکونه أنثی فالأحوط وجوباً أن یعزل له نصیب ذکر أو ذکرین، بل أزید منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدّاً به، فإن وُلد حیاً وتبین أنّ المعزول أزید من نصیبه قسّم الزائد علی سائر الورثة بنسبة سهامهم.

مسألة ۱۳۷۲ : لا توارث بین ولد الزنی وبین أبیه الزانی وأمّه الزانیة ومن یتقرّب بهما، فلا یرثهم کما لا یرثونه.

ویثبت التوارث بینه وبین أقربائه من غیر الزنی، کالولد والحفید وکذلک الزوج والزوجة فیرثهم ویرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعی فإرثه للإمام (علیه السلام).

مسألة ۱۳۷۳ : الإمام (علیه السلام) هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر. وسبیل إرثه منه سبیل سهمه (علیه السلام) من الخمس، وأمره فی عصر الغیبة بید الحاکم الشرعی، والأحوط لزوماً أن یرجع فیه إلی المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة.

مسألة ۱۳۷۴ : إذا غاب الشخص غیبة منقطعة لا یعلم معها حیاته ولا موته فحکم أمواله أن یتربّص بها أربع سنین یفحص عنه فیها بإذن الحاکم الشرعی، فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص، ولا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص. ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک، ولا یرثه إذا مات بعد ذلک.

ویجوز أیضاً تقسیم أمواله بعد مضی عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلی الفحص.

وطریقة ذلک أن یبنی علی حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر، فیورَث ممّا کان یملکه حین الموت ولا یورِّث ممّا ورثه من الآخر.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...